عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 10-04-2022, 12:55 PM
عطر الزنبق متواجد حالياً
Morocco     Female
Awards Showcase
لوني المفضل White
 رقم العضوية : 1482
 تاريخ التسجيل : 27-05-2018
 فترة الأقامة : 2163 يوم
 أخر زيارة : 04-23-2024 (02:03 AM)
 العمر : 28
 المشاركات : 99,288 [ + ]
 التقييم : 34900
 معدل التقييم : عطر الزنبق تم تعطيل التقييم
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم الصدقة الجارية عن جميع أموات المسلمين.



حكم الصدقة الجارية عن جميع أموات المسلمين.
السؤال:
هل تجوز الصدقة الجارية على الغريب الميت، مثلا أقول
سأبني مسجدا، ويكون صدقه جارية عن جميع المسلمين
الأموات، الذي أعرفه أنه يجب التحديد على الشخص،
يعني هذا المسجد صدقه جارية لفلان ابن فلان؟
الجواب:
أولا:
يجوز للإنسان أن يتصدق أو يهب ثواب الصدقة أو
الصدقة الجارية للقريب والبعيد.
قال ابن قدامة رحمه الله:

" وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، نَفَعَهُ ذَلِكَ، إنْ شَاءَ اللَّهُ"
انتهى من "المغني"(2/226).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " يجوز للإنسان أن
يتعبد لله عز وجل بطاعة بنية أنها لميت من أموات
المسلمين، سواء كان هذا الميت من أقاربه أم ممن ليس
من أقاربه" انتهى من " فتاوى نور على الدرب ".
وسئل الشيخ ابن باز، رحمه الله: " ماذا يعمل من ينفق
على روح الميت بأضحية وما أشبه ذلك مثل العشاء بذبح
شاة أو بقرة؟ وما حكم ذلك لغير الميت؟ وما يقتضي
عمله لغير الميت؟ وهل يصح تكرار الأضحية للعيد الكبير
كل سنة؟ وكم مرة تكرر في العمر؟ " .
فأجاب:
" ليس لهذا حد، فله أن يضحي عن الميت، وله أن
يضحي عن الحي من أهل بيته، كأن يذبح ضحية عنه وعن
والديه الأحياء وعن أهل بيته من زوجة وأولاد، وله أن
يضحي عن الميت من أبيه أو أمه أو خالته أو خاله أو نحو
ذلك، وليس لذلك حد، إذا ضحى كل سنة فهذا حسن،
والضحية سنة كل سنة، النبي كان يضحي كل سنة عليه
الصلاة والسلام ضحيتين: إحداهما عنه وعن أهل بيته،
والثانية عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام.





رد مع اقتباس