عرض مشاركة واحدة
قديم 09-24-2022, 12:15 AM   #44


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (12:50 AM)
 المشاركات : 110,375 [ + ]
 التقييم :  70918
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



الإقالة
تعريفها:

• لغة: معناها الرفع، واستعمالها في العقود يعني رفع أحكام العقد وآثاره.

• واصطلاحًا: رفع عقد البيع برضا الطرفين في جميع المبيع أو بعضه.



صورتها:

أن يتم إبرام عقد صحيح لازم بين الطرفين، فيندم أحدهما ويرغب الرجوع عن هذا العقد بدون سبب يتعلق بالعقد نفسه.

مشروعيتها:

الإقالة مشروعة؛ بل هي مندوب إليها لما فيها من التيسير على الناس وتخليصهم مما يظنون أنهم تورطوا في الوقوع فيه، فقد يعقد شخص عقدًا ثم يرى أنه مغبون فيه أو أنه ليس بحاجة إليه، فيكون في إقالته تنفيس لكربه وتفريج لغمه.



ودل على مشروعيتها حديث: ((من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته)) أبو داود وغيره.



تكييفها:

• قال المالكية والظاهرية وأبو يوسف هي عقد ثان[1].



• وقال الشافعية والحنابلة والحنفية هي فسخ العقد الأول[2].



ويترتب على هذا الخلاف ما يلي: أنه لا يحنث من حلف لا يبيع على رأي من يقول هي فسخ، ويحنث على رأي من قال هي عقد وبيع ثان.



ويجوز طلب الزيادة أو شرط النقصان من يقول هي بيع ثان، ولا يجوز على رأي من قال إنها فسخ.



شروطها:
1- رضا المتقابلين.



2- تقابض البدلين في مجلس عقد الإقالة وذلك فيما يدخل فيه الربا كالنقدين والأطعمة.



3- أن يكون المبيع قائمًا وقت الإقالة فإن هلك بطلت الإقالة.



4- أن يكون محل العقد قائمًا ومحتملاً للفسخ ولم يتغير بزيادة تخرجه عما كان عليه في الأول.



5- ولا تجوز الإقالة إلا بمثل الثمن الأول قدرًا ونوعًا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.


[1] القوانين الفقهية (272)، المحلى (9/7).

[2] مغني المحتاج (2/96)، المغني (4/121)، بدائع الصنائع (5/306).



 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس