الموضوع
:
ثقافة قانونية واستشارات شرعية
عرض مشاركة واحدة
05-05-2022, 03:52 AM
#
42
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
234
تاريخ التسجيل :
13-10-2012
أخر زيارة :
اليوم (12:50 AM)
المشاركات :
110,375 [
+
]
التقييم :
70918
الدولهـ
الجنس ~
لوني المفضل :
Bisque
النيابة العامة: لا يحق دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بشروط
أكدت أن أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة
النيابة العامة: لا يحق دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بشروط
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من النيابة العامة.
وقالت النيابة: "ما عدا المساكن فيُكتفَى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق، وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول، أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال".
وأضافت: "أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو مَن يفوضه، كما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانًا ونوعًا، وتحدَّد فيه مدة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، مع إطلاع صاحب المنزل على الأمر، وأن يكون هذا التفتيش بصدد جريمة قد وقعت فعلاً بدلائل كافية".
وضحت أنه يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
فترة الأقامة :
4215 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
2562
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
26.19 يوميا
خلف الشبلي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى خلف الشبلي
البحث عن كل مشاركات خلف الشبلي