عرض مشاركة واحدة
قديم 04-25-2022, 03:26 AM   #39


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : يوم أمس (04:47 PM)
 المشاركات : 110,918 [ + ]
 التقييم :  71428
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 Awards Showcase
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



مبادئ
يحق لمستأجر المحل والمتجر فسخ عقد الإيجار عند حصول الضرر بتعطل منافعه أو بعضها أو قلّة الدخل كثيراً بسبب انتقال السوق، أو صعوبة الوصول إليه بسبب حفريات وتحويلات المشاريع، متى تعذر عليه مطالبة المتسبب بالتعويض عن الخسارة، باعتبار ذلك من الجوائح .
في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميه ص ظ،ظ©ظ¢: " وتثبت الجائحة في حانوت أو حمام نقص نفعه..
وإذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ..
وإذا لم يمكن الانتفاع به ببيع وإجارة أو عمارة أو غير ذلك لم تجز المطالبة بالخراج " ا.هـ.
مبادئ
وذكر ابن تيمية في الفتاوى ظ£ظ* / ظ£ظ،ظ، فيمن استأجر أملاكاً مما تكون منفعتها للناس وقلّت الرغبات في سكانها، فنقصت المنفعة المعروفة.. كأن ينتقل جيران المكان، ويقل الزبون لخوف أو خراب، أو تحويل ذي سلطان لهم، ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة..
مبادئ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ظ£ظ* / ظ¢ظ¥ظ¨ : " وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ " .
وهذا التقرير بعد استقراء طويل للمسألة وتحرير للنزاع فيها .
مبادئ

إذا تسببت أعمال تنفيذ المشاريع في صعوبة وصول الزبائن إلى المحلات أو بحثهم عن محال في أماكن أخرى يسهل الوصول إليها ، أو حال تخوفهم من الإزعاج والازدحام، فمن الضروري التيسير للمستأجر إما بعدم الاستمرار فيما بقي من العقد، أو بالحط من الأجرة بقدر ما نقص من نفع .



 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس