عرض مشاركة واحدة
قديم 02-04-2022, 11:42 PM   #49


فاطمة أحمد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1948
 تاريخ التسجيل :  27-11-2021
 العمر : 42
 أخر زيارة : 11-12-2023 (01:47 PM)
 المشاركات : 9,848 [ + ]
 التقييم :  22182
 الدولهـ
Algeria
 الجنس ~
Female
 Awards Showcase
لوني المفضل : Yellow
افتراضي










حكم صلاة الجمعة للمسافر




س : يحتار كثير من السياح في حكم صلاة الجمعة عليهم
وهل يلزمهم أداؤها مع أهل البلد أو لا؟

ج : لتوضيح ذلك يقال:
قال ابن عبد البر: "أجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل
حر بالغ ذكر يدركه زوال الشمس في مصر من الأمصار
وهو من أهل المصر غير مسافر" (الاستذكار 2/56).



أحوال المسافر مع صلاة الجمعة:
الإنسان على ثلاثة أحوال من حيث السفر عند المذاهب الأربعة:

1- مسافر:
********
وهو من ينتقل ويجد به السفر وليس مقيمًا ولا نازلاً ببلد معين،
أوأقام ببلد إقامة لا تقطع عنه أحكام الترخص بالسفر؛
كقصر الصلاة ونحوها،
وقد اختلف أهل العلم في تحديد قدر الإقامة التي لا تقطع أحكام
الترخص على أقوال وما عليه جمهور أهل العلم أنه إن نوى
إقامة أربعة أيام فأكثر صار مقيماً وألحق بالقسم الثاني.

2- مقيم:
******
هو من أقام ببلد فترة تنقطع فيها أحكام السفر،
ولكنه ينوي الرجوع إلى أهله
ولا ينوي جعل هذا البلد وطناً له.

3- مستوطن:
*********
وهو من يسكن بلداً ونيته البقاء فيها كوطن دائم له،
سواء كان من أهلها أصالة، أو من القادمين إليها.



المسافر:


أجمع أهل العلم على أن الجمعة لا تجب إقامتها على المسافرين.
قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا
عبد ولا مسافر ولا امرأة،
إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة"
(اختلاف العلماء 1/152).

وقال ابن عبد البر: "وأما قوله: (ليس على مسافر جمعة)
فإجماع لا خلاف فيه"
(الاستذكار 2/36).
وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر مراراً،
ولم يُنقل عنه ولو مرة واحدة أنه صلى الجمعة.

قال ابن المنذر: "ومما يُحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن
النبي صلى الله عليه وسلم قد مرّ به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة،
فلم يبلغنا أنه جَمَّع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر
بعرفة وكان يوم الجمعة، فدلّ ذلك من فعله على أن لا جمعة
على المسافر؛ لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه،
فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالاً
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم"
(الأوسط 4/20).

ولكن هل تجب عليهم الجمعة إذا سمعوا النداء تبعاً لغيرهم؟
ذهب جماهير أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة أنها
لا تجب عليهم ولو سمعوا النداء؛ لأنهم غير مخاطبين به



المقيم غير المستوطن:


وهو من أقام ببلد فترة تنقطع فيها أحكام السفر، ولكنه ينوي
الرجوع إلى أهله،ولا ينوي جعل هذا البلد وطناً له,
كمن يمكث سياحة في مدينة واحدة فترة طويلة من الزمن
تزيد عن أربعة أيام ..الإقامة التي تقطع رخص السفر
وقد اختلف أهل العلم في وجوبها في هذه الحالة على قولين،
والمعتمد في المذاهب الأربعة وجوب الجمعة عليه،
ولزوم إجابة نداء الجمعة على النحو التالي:
• الحنفية:
*******
تجب عليه الجمعة, وتنعقد به
(أي يكمل العدد الواجب لصلاة الجمعة).

• الجمهور
(المالكية والشافعية والحنابلة):
****************
تجب عليه بغيره لا بنفسه,
أي: تجب تبعًا لا استقلالاً,
فتجب عليه إن كمل العدد الذي تجب عليه الجمعة من المستوطنين,
فلا يكون هو المكمل لهم؛لأنه لا تنعقد به

قال ابن قدامة:
"إذا أجمع المسافر إقامة تمنع القصر،
ولم يرد استيطان البلد
كطلب العلم، أو الرباط، أو التاجر الذي يقيم لبيع متاعه،
أو مشتري شيء لا ينجز إلا في مدة طويلة،
ففيه وجهان:
*أحدهما، تلزمه الجمعة؛ لعموم الآية، ودلالة الأخبار التي رويناها،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها إلا على الخمسة الذين
استثناهم، وليس هذا منهم.
*والثاني: لا تجب عليه؛ لأنه ليس بمستوطن،
والاستيطان من شرط الوجوب،
ولأنه لم ينو الإقامة في هذا البلد على الدوام،
فأشبه أهل القرية الذين يسكنونها صيفًا ويظعنون عنها شتاء،
(المغني 2/252).




س : هل يؤم المسافر في صلاة الجمعة؟

كثيراً ما يطلب من أهل الفضل والعلم من المسافرين الزائرين
لبلد ما أن يؤموا الناس في صلاة الجمعة, فما حكم ذلك؟

ج :اختلف أهل العلم في ذلك,
ويمكن تقسيمهم إلى أحوال:

1- المسافر الذي يقصر الصلاة:
• وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة إمامته
(رد المحتار 2/155, المجموع 4/250).
• وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم صحتها.
(حاشية الدسوقي 1/377, المغني 2/253).

2- المقيم وهو المسافر الذي سيبقى أربعة أيام فأكثر:
• وذهب جمهور أهل العلم إلى صحة إمامته
(رد المحتار 2/155,حاشية الدسوقي 1/377،
المجموع 4/250).
• وقال الحنابلة لا تصح إمامته لعدم الاستيطان,
ولئلا يصير التابع متبوعًا؛ لأنه إنما وجبت عليه تبعا لغيره.
(كشاف القناع 2/23, المغني 2/253).

والراجح صحة إمامته في الجمعة سواء كان مسافراً أو مقيماً -
ولو كانت الجمعة غير واجبة عليه – فيصح إمامة المتنفل
بالمفترض، كما ثبت ذلك في قصة معاذ رضي الله عنه.

وينبه إلى اشتراط أن يتم العدد في الجمعة بغير الإمام المسافر
أو المقيم؛ لأن الجمعة لا تنعقد به
(وانظر: مغني المحتاج 1/548)،
وأقل عدد لإقامة الجمعة على الراجح من أقوال أهل العلم ثلاثة
(انظر:دليل المبتعث الفقهي ص 99).







نتابع



 

رد مع اقتباس