الموضوع
:
حكم اشتراط الأب أن يكون راتب ابنته له بعد زواجها
عرض مشاركة واحدة
#
1
11-13-2021, 02:29 PM
Awards Showcase
لوني المفضل
ظپط§ط±ط؛
رقم العضوية :
1532
تاريخ التسجيل :
23-09-2018
فترة الأقامة :
2092 يوم
أخر زيارة :
04-01-2022 (11:49 PM)
الإقامة :
جدة
المشاركات :
4,103 [
+
]
التقييم :
2291
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
حكم اشتراط الأب أن يكون راتب ابنته له بعد زواجها
السؤال
نفع الله بكم الأمة.
أحب فتاة، وأريد أن أتزوجها. وهي موظفة. وقد اشترط أبوها أن يأخذ راتبها كله. أنا لا يهمني الراتب، بل أظن هذا تدخلا سمجا في حياتنا.
هل يجوز القبول في بادئ الأمر، وبعد ذلك التنصل من هذا الشرط الشفهي؟
وشكرا على خدمتكم للمسلمين وللإسلام.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط الوالد أن يكون راتب ابنته له بعد زواجها؛ غير ملزم لك، ولا شأن لك به، فراتب المرأة ملك لها، ولا حقّ لزوجها فيه.
وإذا وعدت المرأة والدها بإعطائه راتبها كله؛ فهو وعد غير ملزم لها، وانظر الفتوى: 390085
وإذا كان الوالد في كفاية من العيش؛ فلا حقّ له في شيء من مال ابنته عند جماهير العلماء؛ إلا أن تعطيه برا به وإحسانا إليه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر ...
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته
. اهـ.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 449572
زيارات الملف الشخصي :
1244
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 1.96 يوميا
نبراس القلم
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى نبراس القلم
البحث عن كل مشاركات نبراس القلم