عرض مشاركة واحدة
قديم 10-23-2020, 11:15 AM   #7


الصورة الرمزية مديح ال قطب
مديح ال قطب غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1751
 تاريخ التسجيل :  06-03-2020
 أخر زيارة : 08-13-2021 (12:56 PM)
 المشاركات : 34,369 [ + ]
 التقييم :  22241
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Coral
افتراضي



معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم


إن معالم ستر بدن المرأة جاءت في سورتين من الكتاب العزيز , وهما سورة الأحزاب التي نزلت بعد غزوة (( الخندق)) (سنة 5 هـ) وسورة النور التي نزلت بعد غزوة ((بني المصطلق)) : المريسيع (سنة 6 هـ).

معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم من سورة الأحزاب

قال تعالي : { يظ°أَيُّهَا ظ±لنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ظ±لْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذظ°لِكَ أَدْنَىظ° أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ظ±للَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }

ابتدىء بأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وبناته لأنهن أكمل النساء ، وذكر نساء المؤمنين تشملهم , ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يرفع من قدر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن , ويرفع من شأن بناته. فذكرهن من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام به.

• عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (( لما نزل{يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية)).فيه إشارة إلي تغطية الرؤوس لا الوجوه.

معني الجلباب:

قيل في تفسيره سبعة أقوال ذكرها الحافظ في ((الفتح)) , قيل: هو المقنعة أو الخمار أو أعرض منه, وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء , وقيل اﻹزار ، وقيل الملحفة ، وقيل الملاءة ، وقيل القميص.

المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها ، وفي « الصحاح » هو ما تقنع به المرأة رأسها.
الخمار : ما تغطي به المرأة رأسها.
الرداء: ثوب يحيط بالنصف الأعلي من البدن.
الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن.
المِلحَفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس والملحفة عند العرب هي الملاءة .
القميص : ما يستر جميع البدن وقد يعني به الدرع.

قال البغوي في تفسيره: هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار.

وقال ابن حزم: والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلي الله عليه وسلم هو ما غطي جميع الجسم لا بعضه.


الجلباب في اللغة: هو ما يُلبس فوق الثياب , الإنسان يلبس ثوباً ثم يجلب فوقه شيئاً وهذا الشيء يسمى جلباباً.

قال الألباني: الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها وليس على وجهها وعلى هذا كتب اللغة قاطبة ، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.

الجلباب في معاجم اللغة:

• الفائق في غريب الحديث والأثر :الجلباب: الرداء، وقيل: الملاءة التي يشتمل بها و قال في موطن أخر: وقيل: ثوب أوسع من الخمار، تغطي به المرأة رأسها وصدرها

• النهاية في غريب الأثر: والجِلْبَابُ : الإزَارُ والرّدَاء . وقيل المِلْحَفَة وقيل هو كالمِقْنَعَة تُغَطّي به المرأة رأسها وظَهْرَها وصدرَها وَجَمْعُه جَلاَبيبُ.قال: ومنه حديث أم عطية ( لِتُلْبِسها صاحِبتُها من جِلْبَابها) أي إزارِها.

• لسان العرب: والجِلْبابُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ وقيل هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ وقيل هو الخِمارُ وفي حديث أُم عطيةَ لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أَي إِزارها.

• العيني: والجِلْبابُ : ثَوْبٌ أَوسَعُ من الخِمار دونَ الرِّداء تُغَطِّي به المرأةُ رَأْسَها وصَدْرَها.

• قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجلباب الخمار. وقيل: جلباب المرأة مُلاءتها التي تشتمل بها، واحدها جلباب، والجماعة جلابيب.

ويعزز القول أنه الملبس فوق الثياب حديث أم عطية في خروج النساء يوم العيد إلى المصلى (...قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها) ...فيه دلالة أن الجلباب لم يكن لباساً أساسياً, أي لباساً ضرورياً لستر العورة, إنما تحتاج إليه عند الخروج للصلاة مع الجماعة أي أنه من كمال الهيئة فضلاً عن كون الجلباب أعون علي مزيد من الستر عند الركوع والسجود في مكان عام يؤمه الرجال.

وقالت عائشة : ( لابد للمرأة من ثلاث أثواب تصلي فيها : درع وجلباب وخمار ). وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به.

معني الإدناء:

الإدناء في اللغة هو التقريب, وأصل فعل دنا أن يتعدي بمن.تقول دنون منه وأدنيته منه , وإنما يتعدي بعلي إذا كان في الكلام معني الإرخاء كما في قوله تعالي{دانية عليهم ظلالها}.

و{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} أي يرخين جلابيبهن لستر جميع البدن والثياب من فوق إلي أسفل.

قال الشيخ الشعراوي: والمراد: يُدنين جلابيبهن أي من الأرض لتستر الجسم. وقوله: { عَلَيْهِنَّ.. } يدل على أنها تشمل الجسم كله ، وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الأرض.

والإِدناء أيضا كناية عن اللبس والوضع ، أي يضعن عليهن جلابيبهن، قال بشار:

ليلةٌ تَلبَس البياض من الشهر...وأخرى تُدني جلابيبَ سودا

فقابل بـ (تُدني) (تلبَس) فالإِدناء هنا اللبس.

ومن في {من جلابيبهن} ليست للتبعيض بل للبيان , والمعني هو أن "يتحلين ببعض ما لهن من الجلاليب".وفي حديث أم عطية (لتلبسها أختها من جلبابها) أي لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه عارية.

من أقوال المفسرين إدناء الجلباب يحتمل:

1- الإدناء إلي الجبين حسب روايات عند الطبري في (جامع البيان) عن ابن عباس وقتادة.

• عن ابن عباس قال:"وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد علي جبينها"
• عن قتادة قال:"أخذ الله عليهن اذا خرجن أن يقنعن علي الحواجب"

2- الإدناء إلي الوجه وإبداء العينين حسب رواية عند ابن عطية في (المحرر الوجيز).

3- إرخاء أرديتهن وملاحفهن حسب قول للواحدي في (الوجيز في تفسير القرآن العزيز).
ومثله قول ابي قتيبة : يلبسن الأردية , نقله ابن الجوزي في (زاد الميسر).

4- التجَلْبُب أوالتحلي ببعض ما لهن من الجلابيب ,(إحدي الروايات عند الطبري عن مجاهد وأحد قولين في الكشاف للزمخشري).

5- أن يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن وأراد بالانضمام معني الإدناء,(نقله أبو حيان عن الكسائي).

6- الإدناء إلي الوجه وإبداء عين واحدة , حسب روايات عند الطبري وغيره عن ابن عباس وعبيده السلماني.

• عن ابن عباس قال:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن… ويبدين عيناً واحدة"

• سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية (الإدناء)؟ فتقنَّع عبيدة بِملحفة وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطّى وجهه وأخرج عينه اليسرى.

أولا : ضعيفة السند لابن عباس .

ثانيا : عَبِيدَة تابعي فليس في كلامه حجة ؛ فهو مجرد رأيه وتفسيره للآية. وقد روي تلامذة ابن عباس ما يخالفه.

ثالثا : يعارض وجوبها قوله صلي الله عليه وسلم ((لاتنتقب المحرمة)) إذ يفيد مفهوم هذا القول مشروعية النقاب في غير الإحرام والنقاب يبرز العينين مع محجريهما لا عيناً واحدة.فهل يمكن أن نسلم بصحة متن رواية عبيدة وهو يوجب أمراً يخالف ما أباحه رسول الله .

كل هذه الهيئات التي ذكرها المفسرون محتملة , ولكن أصعب هذه الهيئات أن تمسك المرأة بطرف جلبابها لتدنيه علي وجهها وتبدي عيناً واحده أو العينين معاً إذ تظل يدها مشغولة بصفة دائمة وتظل معوقة عن معاناة بعض الأعمال التي تقتضي حركة اليدين معاً كغسل الثياب أو فلاحة الأرض كما تفعل المرأة الريفية, أوجِدَاد نخل كما ورد في السنة "خرجت امرأة تَجُدّ نخلها".ولاتستطيع أن تحمل طفلاً أو شيئاً, أو تفحص سلعة أو تركب دابة وتمسك بخطامها.كما أن رسول الله أمر المرأة باتخاذ الجلباب عند خروجها لصلاة العيد فقال : ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها)). وهي بحاجة إلي أن تتحرر يدها أثناء الصلاة حتي تستطيع أن ترفع يديها للتكبير ثم لتركع وتسجد. أو كما كن في عهد النبي صلي الله عليه وسلم كالخروج في الغزو يسقين العطشي ويداوين الجرحي وربما باشرن القتال.وهل يُتصور أن أم عمارة حين قُطعت يدها في معركة اليمامة كانت تقاتل المرتدين وهي تمسك بطرف جلبابها لتدنيه علي وجهها ولا تظهر إلا عيناً واحدة؟!

وأخيرا إذا كان ستر الوجه مشروعا فالأولي أن يتم بنقاب , فهو معروف من قديم من ناحية , وهو أثبت في الستر من ناحية ثانية.وأما حمل روايات "ويبدين عينا واحدة" علي وجوب هذه الهيئة بذاتها فهو حمل غير مقبول , فهو يعارض كما ذكرنا قوله صلي الله عليه وسلم ((لاتنتقب المحرمة)).

ونقول للذين يحاولون إثبات وجوب ستر الوجه بناء علي تلك الروايات التي أوردها الطبري وغيره , نقول إن هذه الروايات ليست من قبيل الأدلة الشرعية القاطعة , إنما هي من قبيل المؤشرات التي يستأنس بها الباحث. ثم إنها فضلا عن أمر سندها وما يحتمله من صحة وضعف لاتنقل لنا سنة تقريرية أو قولية إنما هي اجتهاد من القائل بما يراه في معني الإدناء. ولو فرضنا جدلا أن الروايات نقلت لنا فعل بعض النساء علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم أي أوردت سنة تقريرية فلا تزيد دلالة ذاك الفعل علي جواز الأمر ولا دلالة فيه إطلاقا علي الوجوب.وأيا كان الأمر فقد اختلفت الأقوال ولا يمكن أن يتقرر واجب شرعي بمثل تلك الأقوال منفردة.

ونقول أخيرا لمعارضي مشروعية كشف الوجه :

إذا كانت هذه الأوصاف للجلباب كلها محتملة وهذه الهيئات للإدناء كلها محتملة فلماذا الوقوف عند هيئة واحدة والزعم أنها الهيئة الوحيدة الواجبة , وذلك دون دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلي الله عليه وسلم , بل دون سند من قول صحيح لصحابي جليل؟

وإذا كانت رواية الإدناء إلي الوجه وإبداء عين واحدة ضعيفة حين تسند لصحابي جليل هو ابن عباس , وصحيحة حين تسند إلي التابعي الكبير عَبيدة السلماني , فهل صحتها إلي عَبيدة تجعلها ترجح علي أقوال صحيحة أوردها البيهقي للصحابة الأجلاء ابن عباس وابن عمر وعائشة تقرر بأن ظاهر الزينة الذي يبدي للرجال الأجانب هو الوجه والكفان؟

تعقيب :
الشريعة لم تدقق في التفاصيل , فالجلباب سواء كان على الكتف أم الرأس , ليس غاية في ذاته , ولكن المهم هو اللباس السابغ الساتر, لكل ما أمر الله بستره ,أيًّا كان اسمه أو شكله , فهذه وسيلة تختلف باختلاف البيئات والأزمان.

قال الشيخ القرضاوي: ((إن القرآن الكريم قد ينص على بعض الوسائل، لأنها هي القائمة والمعمول بها في وقت نزوله، لا ليتعبّدنا باتخاذها أبد الدهر، فإذا وجد ما هو مثلها أو خير منها فلا حرج في تركها واتخاذه، ويكفي أن أضرب مثلاً قول الله تعالى: {وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ ومن رباطٍ الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوّكم} , فإنما نص على رباط الخيل لأنه إحدى الوسائل القوية المعروفة في ذلك الوقت، ولا حرج على المسلمين في عصرنا، وقبل عصرنا، إذا ما أعدوا بدل رباط الخيل، رباط الدبابات والمدرعات وغيرها، ما دامت تحقق الهدف الذي أومأت إليه الآية الكريمة، وهو إرهاب أعداء الله وأعداء المسلمين.

ومثل هذا يقال في لبس الجلباب فيمكن أن يستبدل به أي لباس آخر ما دام يحقق الهدف الذي أشارت إليه الآية كذلك في قوله تعالى: {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين})).

ذكر الألباني في "الرد المُفْحِم" الأحاديث الضعيفة والآثار الواهية التي استدل بها المخالفون علي وجوب ستر الوجه :

الحديث الأول: حديث ابن عباس في الكشف عن العين الواحدة.
للحديث علتين :
1- أبو صالح المصري عبد الله بن صالح فيه ضعف.
2- علي بن أبي طلحة تكلم فيه بعض الأئمة ولم يسمع من ابن عباس بل لم يره وقيل بينهما مجاهد.

وعن قول ابن عباس"وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد علي جبينها": أن إسناده ضعيف,ولكنه أرجح من رواية إبداء عين واحدة لأمور:

1- أنه الأقرب إلي لفظ "إدناء".

2- أنه الموافق لما صح عن ابن عباس أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.

3- أنه الموافق لقول ابن عباس " تدني الجلباب إلى وجهها ، ولا تضرب به". أخرجه أبو داود في " مسائله" بسند صحيح جداً.

4- أنه المنقول عن تلامذة ابن عباس كسعيد بن جبير فإنه فسر (الإدناء): بوضع القناع على الخمار وقال:" لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها".

وذكر نحوه أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" عن مجاهد أيضاً مقروناً مع ابن عباس: " تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها".
ومجاهد ممن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه.ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهما الله تعالى فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال في تفسير (الإدناء) :"أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب". أخرجه ابن جرير بسند صحيح عنه.

والحديث الثاني: عن محمد بن كعب القرظي مثل حديث ابن عباس الأول في: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} قال:" تخمِّر وجهها إلا إحدى عينيها". إسناده موضوع.

الحديث الثالث : من الضعيف الذي استدلوا به:" سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية (الإدناء)؟ فتقنَّع عبيدة بِملحفة وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطّى وجهه وأخرج عينه اليسرى". أخرجه السيوطي في " الدر" .
وبيان ضعفه من وجوه:

1. أنه مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقاً فلو أنه رفع حديثاً إلى النبي صلي الله عليه وسلم لكان مرسلاً لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفاً عليه كهذا ؟! فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الأصحاب؟!

2. أنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: "اليسرى" –كما رأيت- وقيل:" اليمنى" وهو رواية الطبري وقيل: "إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للجصاص وغيرهما.

3. ذكره ابن تيمية في " الفتاوى" بسياق آخر يختلف تماماً عن السياق المذكور فقال:
" وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كنَّ يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق".

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها عن مرتبة الاحتجاج بها حتى ولو كان شكلياً كهذا لأنه يدل على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها على أن سياق ابن تيمية المذكور ليس شكلياً كما هو ظاهر لأنه ليس في تفسير الآية وإنما هو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وهو بهذا المعنى صحيح ثابت في أخبار كثيرة كما سيأتي في الكتاب بعنوان:" مشروعية ستر الوجه" ولكن ذلك لا يقتضي وجوب الستر لأنه مجرد فعل منهن ولا ينفي وجود من كانت لا تستر وجهها بل هذا ثابت أيضاً في عهده صلي الله عليه وسلم وبعده.

4. مخالفته لتفسير ابن عباس للآية كما تقدم بيانه فما خالفه مطرح بلا شك.



 
 توقيع : مديح ال قطب



إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد والبلوى
فاعلم أنك عزيز عنده .. وأنك عنده بمكان



رد مع اقتباس