عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-01-2019, 05:30 PM
عطر الزنبق متواجد حالياً
Morocco     Female
Awards Showcase
لوني المفضل White
 رقم العضوية : 1482
 تاريخ التسجيل : 27-05-2018
 فترة الأقامة : 2162 يوم
 أخر زيارة : 04-23-2024 (02:03 AM)
 العمر : 28
 المشاركات : 99,288 [ + ]
 التقييم : 34900
 معدل التقييم : عطر الزنبق تم تعطيل التقييم
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي المسافر والصوم...








ذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ، وَجَمَاهِيرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إلَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ
جَائِزٌ صَحِيحٌ مُنْعَقِدٌ، وَإِذَا صَامَ
المسافر وَقَعَ صِيَامُهُ وَأَجْزَأَهُ، أما من
حيث الأفضلية نبين ذلك على


النحو التالي:

1 - إذا لم يشق الصوم على المسافر، فالصوم أفضل له، على قول الجمهور
من الحنفية، والمالكية، والشافعية، واختاره ابن عثيمين. فعن أبي الدرداء
رضي الله عنه قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره
في يوم حارٍّ، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم
إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة"
(رواه البخاري ومسلم).



2 - أما إذا شق الصوم على المسافر مشقة محتملة، فالفطر في حقه أفضل؛
وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحامًا ورجلاً
قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟، قالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم
في السفر " (رواه البخاري ومسلم).



3 - أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير محتملة قد تفضي إلى الهلاك،
فهنا يجب عليه الفطر ويحرم الصوم، فعنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي
رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ - وهو موضع بين مكة والمدينة-
فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ،
فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ
الْعُصَاةُ " (رواه البخاري ومسلم).


مسألة: هل يشرع للمسافر الفطر طيلة مدة سفره؟
إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، فإنه يأخذ أحكام المقيمين ويجب
عليه الصيام عند جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة.‏
أما إذا نوى إقامة دون أربعة أيام، أو لم ينوِ إقامة محددة فإنه يجوز له الإفطار
إلى أن يرجع إلى بلده.


إذا قدم المسافر إلى بيته أثناء النهار مفطراً، فهل عليه الإمساك حتى
المغرب؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يجب عليه إمساك بقية النهار، وهو قول المالكية،
والشافعية، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار ابن عثيمين؛ وذلك لأنَّه
لا دليلَ على وجوب الإمساك؛ كما أنَّه لا يستفيد من هذا الإمساك
شيئًا لوجوب القضاء عليه؛ ولأنَّ حُرمة الزَّمن قد زالت بفِطره المباح
له أوَّل النهار ظاهرًا وباطنًا، فإذا أفطر كان له أن يستديمَه إلى آخِر النهار،
ما لو دام العُذر.



القول الثاني: يلزمه الإمساك، وهو قول الحنفية، والحنابلة، ووجه عند
الشافعية، وهو اختيار ابن باز؛ وذلك لأن المسافر صار من أهل الوجوب
حين قدومه؛ فيمسك تشبهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.

وعليه فإن في هذه المسألة سعة بفضل الله تعالى، الأمر المهم أن علىالمسافر قضاء جميع الأيام التي أفطر فيها.






رد مع اقتباس